Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 475457 / 513
(١٥٨) - مسألة: لو كان خاطب المرأة عالمًا أنها لا تتزوجه، وأن وليَّها لا يجيبه، لم يجز له النظر وان كان قد خطب: لأنه إنما أبيح النظر ليكون سببًا للنكاح، فإذا كان على يقين من امتناعه (فيبقى) (١) النظر على أصله من المنع. (١٥٩) - مسألة: لا يحتاج في نظره إليها بعد عزمه على نكاحها وخطبته لها إلى استئذانها: وأبى ذلك مالك ﵀، وكره أن يغفلها من كُوَّة وغيرها، وذكر بعضهم أنه يشترط عند مالك إذنها، ولعل معناه في ذلك: سد الذريعة، فإنه من أصوله، كأنه خاف أن (يتسبب) (٢) به أهل الفساد إلى الإطلاع على مواضع الفتن، فإذا غير على أحدهم، قال: أنا خاطب. فأما الحديث فأباح النظر مطلقًا، ولم يفصل، وهذا هو مذهب الشافعي وابن وهب، فإنهما لا يشترطان استئذانها (٣)، وقيل لأصبغ: بلغنا أن ابن وهب روى عن مالك إجازته، قال: لم يكن ابن وهب يرويه، إنما كان يقوله هو برأيه ورواية الأحاديث (*). ولم يصحَّ حديث أبي حميد (٤) بالنص على غير هذه المسألة، وهو ما ذكر

Footnotes

(١) في الأصل: "ففي"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته. (٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "لن تسلق"، وهو تصحيف. (٣) قال النووي: مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها، بل له في ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام، لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة، وعن مالك رواية ضعيفة: إنه لا ينظر إليها إلا بإذنها، وهذا ضعيف؛ لأن النبيَّ ﷺ قد أذن في ذلك مطلقًا ولم يشترط استئذانها. (صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/ ٢١٠). (*) كذا في البيان والتحصيل: ٤/ ٣٠٥. (٤) رواه أحمد: عن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد أو حميدة، قال: قال رسول الله ﷺ: =

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.