p. 462444 / 513
والفصد (١) بمثابة الحجامة ولا فرق.
(١٤٧) - مسألة: النظر من القابلة:
لا شك في أنه إن كان أمرًا يُضطر إليه فيما يتناول جاز للضرورة، بل هو أحرى وأولى بالجواز من المداواة، فإنه معالجة نفسين (٢).
(١٤٨) - مسألة: فهل يجوز أن تكون القابلة كافرة؟:
هذا ينبني على ما تقدم ذكره [من تحريم] (٣) بدوّ المرأة [المسلمة] (٤) للكافرة أو جوازه، إلا أنه هاهنا إذا كان من هذا الباب -أعني أن يضطر إليها- جاز ذلك لمكان الضرورة.
والحديث المروي في هذا الباب، هو نهاية في الضعف، ولو صح حمل على حالة الاختيار، وهو حديث يرويه: يحيى بن العلاء الرازي (٥)، عن خالد بن (مَخدوج) (٦)، عن أنس بن مالك، قال: