Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 460442 / 513
فلا يصح في هذا شيء غير ما ذكرناه وليس مما قصدنا، ولكنه انجر في باب الضرورات المبيحة للنظر. (١٤٥) - مسألة: الحاجَّة أو المعتمرة، لا ينبغي أن يقصر رأسها رجل، بل هي أو امرأة غيرها: وقد جاء: ٢٣٤ - عن ابن عياس، عن رسول الله ﷺ قال: "ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير" (١). قال البزاز: حدثنا محمد بن أبي علي المعروف بالكرماني، قال: نا نجاح، يعني: ابن محمد، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس فذكره. وهذا لا يصح، فإن أم عثمان لا تعرف، ولكنه مشتهر- (٢). والحلقُ مُثلَةٌ، إلا أن تقصيرها قد يمكن بجمعها شعرها وفرقها إياه فرقتين تأخذ من كل فرقة [مقدار] (٣) (الأَنملة) (٤) أَو فوقها، والشوابّ والعجَّز في هذا سواء، فإن إباحة النظر لا تكون إلا بدليل ولم نجده.

Footnotes

(١) رواه أبو داود في سننه، في كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير، عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير": ٢/ ٤٢٠ (المختصر). وروى الترمذي في سننه مثله، عن علي قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها". قال الترمذي: حديث علي فيه اضطراب، وروي هذا الحديث عن حمَّاد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة: أن النبي ﷺ نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا، ويرون أن عليها التقصير: ٣/ ٢٥٧؛ وقال الحافظ في (الفتح: ٢/ ٥٦٥): "وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإِجماع". (٢) كذا الظاهر في الأصل. (٣) في الأصل: كلمة مقطعة، ولعلها كما أثبت. (٤) في الأصل: "واما كالانحلة"، والظاهر ما أثبت.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.