Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 435419 / 513
وإذا كان هذا هكذا، لم يَخف ترجيح القول الأول [الذي] (١) هو: أن نظرها إليهم كنظرهم [إليها] (٢)، فإذا كان نظرهها إليها إذا خافوا حراماً، فليكن (نظرهن إليهم) (٣) حراماً إذا حقق هذا - وإن لم يقصدن الإلتذاذ في الموضعين. ثم نزيد على هذا أن نقول: وإذا جاز لها النظر إلى الوجه حين [لا] (٤) تخاف [ولا تقصد] (٥)؛ فالنظر إلى الكفين والقدمين أجوز، وإذا حرم عليها النظر إلى الوجه وغير ذلك من (الجسد) (٦) فإن كلاًّ من الحسن حسن، فتخرَّج من هذا أن أصوب الأقوال: هو قول مَن منع بإطلاق إذا كان الخوف، والله أعلم. وفي هذا المعنى أحاديث لا بد أَن نوردها حتى ننظر فيها، كما قد فعلنا في جميع ما تقدم: منها: حديث الخثعمية الذي تقدّم (٧)، وقول النبي ﷺ: "رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" وهو موافق لما قلناه، بل يصلح أن يكون لنا (متمسَّكاً) (٨) (لظهوره) (٩) فيه، فَإِنَّ هناك جانبين: جانبها وجانب الفضل، أما جانب الفضل؛ فمن حيث علم منه ما علم من إلحاحه على النظر خاف

Footnotes

(١) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل. (٢) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل. (٣) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "نظرهم إليه"، وهو تصحيف. (٤) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل. (٥) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل. (٦) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "الحسن"، وهو تصحيف. (٧) انظره في الباب الخامس من هذا الكتاب، في مسألة نظر الرجال إلى وجه الأجنبية الكبيرة. (٨) في الأصل: "ممسكان"، والظاهر ما أثبته. (٩) في الأصل: "الطهور فيه"، والظاهر ما أثبته.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.