Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 376361 / 513
الإطلاع على العورة ضيّق، والقول بأَنّ ذلك ليس بعورة من الصغيرة إن كانت غير مشتهاة مبنيٌّ على ما قدمناه من أنه لا يُستحيى من بدوِّه؛ والعورة: ما يُستحيى من بدوِّه، وقد يمكن أن يقال غير هذا من حيث يتحقق فيه معنى العورة، فإن العين إذا نظرت إليه، فيتعين المعنى الذي له ينظر إلى الوجه والكف والقدم. وليس عندنا دليل يبيح النظر إلى الصغار بإطلاق، حتى يقيد به مطلق قوله ﷿ ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا﴾ [النور: ٣٠]، فامتنع النظر، ووجب غض البصر، إلا أن يصدّ عن هذا صاد يعثر عليه بعدُ إن شاء الله تعالى. والمسألة محتملة، والمنع أظهر، (لأن) (١) المسألة هل ذلك عورة من الصغيرة أم لا؟ فإن ذلك من الصغير لا شك (فيه) (٢)، ولا تنظره العين إلا كما تنظر صدره أو بطنه، اللهم إلا في حق النساء فإنه يمكن أن يجعل ذلك منه مثل ما جعلناه من الصغير في حق الرجال. هذا كله مع الاختيار، وأما لو قدَّرنا أحد هؤلاء اضطر إلى (تربية) (٣) صغيرة لا كافل لها (فيَخرُج) (٤) ما يقع هنا من نظره إليها عن هذا الباب، [ويُلحق] (٥) بباب الضرورات، فاعلم ذلك. (٨٤) - مسألة: فإن كان زمان التربية قد انقضى، فما حكم الأب في جواز نظره إلى فرج ابنته، أو منعه؟: أما إذا كانت بحيث تشتهى، وتتميز (عن) (٦) الغلام، فلا كلام في تحريم

Footnotes

(١) في الأصل: "لا"، والظاهر تصحيف. (٢) في الأصل: "منه"، والظاهر ما أثبت. (٣) في الأصل: "ندسه"، والظاهر ما أثبت. (٤) في الأصل كلمة غير مفهومة، ويفهم من السياق ما أثبت. (٥) هذه الزيادة يقتضيها السياق، ولعلها سقطت من الأصل. (٦) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "على"، وهو تصحيف.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.