Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 375360 / 513
فإن هذه القطعة المقصودة منه مرسلة كما ترى، لا يدري ممّن سمعها، وأيضاً فإنه من رواية عبد الرحمن بن شريح، عن محمد بن شمير، وهو الرعيني، عن أبي علي الحبلي، عن أبي ريحانة، ومحمد بن شمير لا يعرف حاله، وشمير بالشين المعجمة وهو أشهر، وقال عبد الغني (١): بالسين، يعني المهملة، وكنيته: أبو الصباح. ذكر هذا الحديث: النسائي ﵀، فاعلم ذلك. (٨٢) - مسألة: إذا كانت المرأة ممّن لا يحل للرجل وطؤها، لم تخلُ لأن تكلون ذاتَ محرم, أو غيرَ ذات محرم، فلنجعلهما مسألتين, وتتعلق كل واحدة منهما بمسائل: (٨٣) - مسألة: نطر الرجل إلى ذات محرمه: إما أن يكون إلى العورة، أو إلى غير العورة، فإن كان إلى العورة فهذا لا يتخالج أحداً الشكّ في تحريمه، اللهم [إلا] (٢) أن تكون صغيرة، فههنا يختلف حكم ذوي المحارم، (فأما) (٣): الأب والجدُّ في حال التربية فلا كلام في جوازه، وأمَّا مَن عداهم: كالأخ والعم وابن الأخ والخال، فهل يجوز لهم أن ينظروا إلى عورة الصغيرة أم لا؟. الظاهر: أنه ممتنع، (لأنه) (٤) لا حاجة إلى ذلك، والتحرز ممكن، وباب

Footnotes

= وقد عزاه في مجمع الزوائد: ٨/ ٦٣، والترغيب والترهيب؛ إلى الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه كذلك عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي). (١) هو: عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد: الحافظ، أبو محمد الأزدي المصري، صاحب كتاب "المؤتلف والمختلف"، كان إمام زمانه في علم الحديث وحفظه، ثقة مأمون، من شيوخه: الدارقطني، مات سنة تسع وأربعمئة. انظر: تذكرة الحفّاظ: ٣/ ١٠٤٧. (٢) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه. (٣) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "أما". (٤) في الأصل: "انه"، والتصويب من "المختصر".

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.