مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition
p. 352338 / 513
النبيُّ ﷺ يقبِّل فاطمة (١) ﵁، وكان أبو بكر يقبِّل عائشة (٢)، وفعل ذلك أكابر أصحاب النبي ﷺ.
قال إسماعيل القاضي: هذا إذا كان الوالد مأموناً, ويجوز مثل ذلك (للولد، أي: يجوز كذلك) (٣) للولد أن يقبل أمه إذا كان أيضاً مأموناً، ولا يجوز ذلك للأخ ومَن دونه، ممَّن ذكر في الآية (٤) من ذوي المحارم، وهذا الذي شرط إسماعيل لا معنى له، فإن الكلام إنما هو في أنه يجوز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى، وسواء في هذا كان مأموناً، أو غير مأمون، فإن المأمون إذا صح قصده جاز له، واذا فسد لم يجز له، وغير المأمون أيضاً كذلك.
وهذا الباب إنما الغرض منه جواز النظر، ولما كان التقبيل أشد وأبلغ ذكرناه ليدل على ما يزيد بطريق الأحرى والأولى، فهذا اعتبار بذكر الأحاديث في ذلك الآن.
الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ
المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ)
المحقق: إدريس الصمدي
راجعه وضبطه: فاروق حمادة
الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
عدد الصفحات: ٥٣٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.