Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 322310 / 513
(٦٧) - مسألة: كما لا يجوز النظر إلى عورة المؤمن كذلك لا يجوز النظر إلى عورة الكافر، إلا أن يكون مشكوكًا في بلوغه، فينظر إلى مؤتزره: كما تقدم (١)، وهذا ما أعلم فيه خلافًا، وقد اشتهرت هذه القضية، حتى لربما وقع وقاء بعضهم نفسه في الحرب بالإنكشاف. والمعتمد فيه قوله ﷺ: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل" وقد تقدم (٢). فإن قيل: فما معنى حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره مسلم، قال: ١٦٨ - كان رجل من المشركين [قد] (٣) أحرق المسلمين، فقال النبي ﷺ لسعد: "ارم فداك أبي وأمي" قال: فنزعت له (٤) بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت (٥) نواجذه (٦)؟. قلنا: ضحكه ﵇ لم يكن مما (انكشف) (٧) منه، إنما كان سرورًا بإصابته (وإراحة) (٨) المسلمين منه، ولا فيه أيضًا أن أحدًا منهم أتبعها نظره بعد مفاجأتها لهم، فاعلم ذلك. (٦٨) - مسألة: كل ما قلنا: إنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل، أو غيره من عورة أو شخص، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماء أو جسم صقيل:

Footnotes

(١) انظر: مسألة النظر إلى مؤتزر الغلمان المسبيين، التعليق رقم (١)، في ص: ٣١٥. (٢) تقدّم تخريجه في الباب الثاني من هذا الكتاب، رقم (١) ص: ١٢٤. (٣) زدتها من "صحيح مسلم". (٤) في الأصل: "لهم"، والصواب: "له" كما في "صحيح مسلم". (٥) كذا في الأصل، وفي صحيح مسلم: "حتى نظرت". (٦) رواه مسلم في: فضل سعد بن أبي وقاص: ١٥/ ١٨٥ (صحيح مسلم بشرح النووي). (٧) في الأصل: "انكشفت"، والصواب كما أثبت. (٨) كذا الظاهر من العبارة، وفي الأصل: "وارا احد".

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.