p. 320308 / 513
وهو وجه التأويل في اللفظ المتقدم، أن يكون معناه: النهي عن أن يحتبي في ثوب بحيث يفضي بصره إلى عورته، فيكون (قصده) (١) أن يطلع عليها مطلع، بدليل قوله في حديث زيد بن (الحباب) (٢): "فتظهر عورته" أي: لغيره.
فَأَمَّا حديث (جبار) (٣) بن صخر، وكان بدريًّا قال:
١٦٥ - سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنا نهينا أن ترى عوراتنا". فإنه من رواية أبي المنذر زهير بن محمد (٤)، عن شرحبيل بن سعد، عنه، وزهير ضعيف يحدث بمناكير، وابن معين يوثقه، ودونه مَن لا يعرف.
ورواه أيضًا:
١٦٦ - شرحبيل بن سعد، [عن] (٥) ابن أبي الزناد (٦)، وهو ضعيف، ولفظه: "نهانا رسول الله ﷺ أن نرى عوراتنا".