Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 318306 / 513
كرهه بعض الفقهاء، ولا معنى له، ولعله لم يود بالكراهة [المنع] (١) إلا أنه ليس من المروءة، وإلا فلا مانع من جهة الشرع، ويكاد يكون مقطوعًا به، أن ما يجوز (لمسه) (٢) يجوز النظر إليه، فإق قيل: ولعله داخل في قوله ﷺ: " (لا) (٣) ينظر الرجل إلى عورة الرجل". فالجواب أن نقول: هذا إبعاد وتعسُّف على اللفظ. والذي لا شك فيه من معناه، إنما هو نظر الرجل إلى عورة غيره من جنسه. وقوله: " .. ولا المرأة إلى عورة المرأة" (٤) كذلك. فلو صح حديث بريدة، كَان ذلك منهيًّا عنه، وهو: ١٦٣ - حديث يرويه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال نهى رسول الله ﷺ عن: "مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فالجلوس بين الشمس والظل، والمجلس الآخر: أن تختبئ (٥) في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك، (٦) وأما الملبسان: فأحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الآخر: أن يصلي [في] (٧) سراويل ليس عليه رداؤه".

Footnotes

(١) لعل ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والسياق يقتضي زيادته. (٢) في الأصل: "نفسه" وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت. (٣) في الأصل: "إنما" وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وقد سبق تخريج الحديث في الباب الثاني. (٤) سبق تخريجه في الباب الثاني. انظره هناك تحت رقم (١)، ص: ١٢٤. (٥) كذا في "الكامل" لابن عدي، من اختبأ منه: استتر، وفي رواية: "أن تحتبي" بالحاء المهملة، من احتبى احتباء، يقال: احتبى بالثوب: اشتمل به. (٦) كذا في "الكامل"، وفي الأصل: " .. والآخر". (٧) زدتها من "الكامل"، والظاهر سقوطها من الأصل.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir