p. 318306 / 513
كرهه بعض الفقهاء، ولا معنى له، ولعله لم يود بالكراهة [المنع] (١) إلا أنه ليس من المروءة، وإلا فلا مانع من جهة الشرع، ويكاد يكون مقطوعًا به، أن ما يجوز (لمسه) (٢) يجوز النظر إليه، فإق قيل: ولعله داخل في قوله ﷺ: " (لا) (٣) ينظر الرجل إلى عورة الرجل".
فالجواب أن نقول: هذا إبعاد وتعسُّف على اللفظ.
والذي لا شك فيه من معناه، إنما هو نظر الرجل إلى عورة غيره من جنسه.
وقوله: " .. ولا المرأة إلى عورة المرأة" (٤) كذلك.
فلو صح حديث بريدة، كَان ذلك منهيًّا عنه، وهو:
١٦٣ - حديث يرويه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال نهى رسول الله ﷺ عن: "مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فالجلوس بين الشمس والظل، والمجلس الآخر: أن تختبئ (٥) في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك، (٦) وأما الملبسان: فأحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الآخر: أن يصلي [في] (٧) سراويل ليس عليه رداؤه".