p. 262251 / 513
فأما من يقول: إن المكاتب إذا أدَّى من كتابته شيئًا عتق منه بقدره (١)، فينبغي بلا شك أتى يمنع بدو مولاتهم لهم، لأنهم حينئذ قد عتق من كل واحد منهم بقدر ما آدى، وبحكم بعضه حر، وبعضه محبد، في هذا حكم للحر. وهذا هو عنديَ الذي لا يثبغي أتى يقال سواه لصحة:
١٣١ - حديث علي وابن عباس ﵃ من قوله ﷺ: "المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويُقام عليه الحدُّ بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه" (٢).
وطُرُقُه في كتاب النسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم معروفة، وموضع ذكره كتاب المكاتب.
فإن قيل:
١٣٢ - فحديث عبد الله (٣) بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ فيه: "أيما