Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 249238 / 513
وذهب آخرون: إلى أنها لا يجوز لها ذلك (١) "قال أبو حامد الإسفراييني: وهو الصحيح عند أصحابنا: أنه ليس بمحرم لها، ورجح ابن القصار (٢) هذا القول، وأن المراد بقوله ﷿: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾: الأطفال من العبيد؛ وهو عندي ضعيف غير راجح ولا معادل، لأن الأطفال قد ذكروا ذِكرًا يخصهم، وهو يشمل الأحرار والعبيد منهم. وذهب آخرون: إلى أنه أيضًا لا يجوز، وأن الآية إنما أُريد بها الإِماء. كان سعيد بن المسيب يقول: لا تغرنكم هذه الآية، إنما يُعنى بها الإِماء، ولم يُعْنَ بها العبيد (٣)، يعني قوله ﷿: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، وهذا قول الشافعي وعطاء ومجاهد، والى مثله ذهب ابن عبد الحكم، وذلك أن المكاتب عنده عبد، كما هو عند أصحابه المالكيين؛ فقال: إن المكاتب لا يجوز له أن يرى شعر سيدته وإن كان وَغدًا. وظاهر هذا من مذهبه: أنه لا يجوز لها البدوّ له، لأنه متى كان النظر حرامًا، كان البُدُوّ حرامًا، على ما سنبين بعد إن شاء الله تعالى. وقول هؤلاء [لا] (٤) يستضعف بما استضعف به الذي قبله؛ لأن النساء قد ذكرت ذكرًا مخصوصًا، وذكرهن يشمل الحرائر والإِماء، فلا معنى للآية على تعسُّف التكرار.

Footnotes

(١) ذهب إلى هذا الرأي ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب ﵏. انظر: التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي: ١٦/ ٣٠٨. (٢) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد: القاضي البغدادي المالكي، له كتاب في مسائل الخلاف، وكان أصوليًّا نظارًا فقيهًا قليل الحديث .. . انظر ترجمته في: المدارك: ٤/ ٦٠٣، تحقيق د. أحمد بكير محمود. (٣) نقله القرطبي في تفسيره "الجامع": ١٣/ ٣٣٤. (٤) كذا في الأصل، ولعلها زائدة.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.