Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 248237 / 513
(٣٤) - مسألة: هل يجوز إبداء زينتها لعبدها ملكِ يمينها أم لا؟. هذا موضع خلاف، ونعني بذلك ما زاد على القدر الذي يجوز لها إبداؤه لكلِّ أحد؛ فروي عن عبد الله بن عباس: "لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته" (١). وروي عنه إجازة بدوّها له، وهو الظّاهر من مذهب أُم سلمة وعائشة. ونصَّ أبو حامد الإسفراييني (٢) فيه على قولين (٣): أحدهما: أنه لها ذو محرم، فيخلو بها ويسافر معها، وينظر إلى شعرها وغيره من بدنها (٤) ة قال: وهو ظاهر قول الشافعي، وسواء كان وَغْدًا (٥) على ظاهر مذهبهم، أو غير وَغدٍ. وذهب بعض المحدثين إلى اشتراط أن يكون وغدًا وهو مذهب مالك (٦). ومغزاه: ألاّ يكون مَنظرانيًّا، بحيث يكون عِلقُ نفسها به قريب الإِمكان.

Footnotes

(١) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر، عن ابن عباس: أنه قال: "لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته": ٥/ ٤٣؛ وكذا ذكره ابن العربي في "أحكام القرآن" عن ابن عباس: ٢/ ١٠٣؛ والقرطبي في تفسيره "الجامع": ١٢/ ٢٣٣. (٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني: أحد شيوخ الشافعية، اشتهر بجودة الفقه وحسن النظر. انظر: طبقات الشافعية: ٣/ ٢٤. (٣) كما نصَّ عليهما أيضًا ابن العربي في أحكام القرآن: ٢/ ١٠٢. (٤) تقدم هذا عن ابن عباس وأم سلمة وعائشة. (٥) الوغد: الدنيء من الرجال، الذي يخدم بطعام بطنه، وقيل: الخفيف العقل. (٦) في أحكام القرآن، لابن العربي: ٢/ ١٠٣؛ والجامع، للقرطبي: وقال أشهب: عن مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته، ولا أحبه لغلام الزوج. وقال مالك: يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته ولا يجوز ذلك لذي المنظرة. قال ابن العربي: وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة من ذوي محارمها، يحل له منها ما يحل لذي المحارم، وهو صحيح في القياس، وقول مالك في الإحتياط أعجب إليَّ.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.