p. 247236 / 513
امرأته، قالت: فلمَّا دخل رسول الله ﷺ (قلت) (١): يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك، قالت: فقال النبي ﷺ: "ائذني له" (٢).
قال عروة: فبذلك عائشة كانت تقول: "حرِّموا من الرضاعة ما تحرِّمون من النسب".
وقد يدلُّ أيضًا على مقصود هذا الباب:
١٢٧ - قوله ﷺ: "انظرن مَن إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة" (٣).
فإنه نبّه على أن الرضاع إذا كان في وقته ينزل منزلة النسب في كل شيء. والمتقرر من هذا هو أن المرضعين مع المرأة أو مع ابنها، ممَّن يجوز لها إبداء زينتها لهم بلا شك. وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف عند التفصيل.
قال أبو الوليد بن رشد لما ذكر (الرواية) (٤) عن مالك بما تقدم من جواز سفر الرجل مع أخته من الرضاع: "لا اختلاف أعلمه في أن ذوي المحارم من الرضاع، كذوي المحارم (من) (٥) النسب في جميع الأحكام، إذا كان التحريم من قبل الأم المرضعة، ولم يكن من قبل الفحل [الذي اللبن منه؛ للاختلاف الذي جاء] (٦) في لبن الفحل" هذا نص قوله، فاعلمه، والله الموفق.