p. 241230 / 513
اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي بإطلاقه عليهما مرة واحدة، فيجب لذلك قصر اللفظ على أبي البعل المباشر.
فإن قيل: قد تضمَّنت الآية بكل حال جواز التبسُّط والإنكشاف بحضرة الحمو: أبو (البعل) (١)، أو عفي لهما عمَّا يقع من ذلك بحكم ضرورة التصرف؛ فكيف يقول النبيُّ ﷺ في حديث عقبة بن عامر:
١٢٣ - "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أرأيت الحمو (٢)؟ قال: "الحمو الموت" (٣).
قال: أليس الحمو يصدق على أبي البعل صدقه على أخيه في اللغة، فنرى إذن أبا البعل (قد رمَى) (*) النبيُّ ﷺ في التحذير منه بقوله: "الحمو الموت؟ ".