مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition
p. 177166 / 513
وعن أنس: أنه قال: الكف والخاتم .. وبلا شك أنه يعني بذلك مع الوجه، إذ لا قائل يقول: يجوز لها أن تبدي كفيها، دون وجهها.
وعن عائشة: أنها سُئلت عن الزينة الظاهرة، فقالت: إنها القُلب والفَتَخَة، وعن أبي هريرة مثله.
والقُلب: السوار، والفتخة؟ الخاتم.
(قال) (*):
(تجول) خلاخيلُ النساءِ ولا أرى ... لرملةَ خلخالًا (يجول) ولا قُلْبا
وهذا القول، هو قول الأوزاعي, والشافعي, وأبي ثور، كلهم يقول: تغطي في الصلاة كل جسدها, إلا الوجه والكفين، وهو الذي يخرج الشافعية مما قلناه عنهم في النظر إلى وجه الأجنبية، أن لهم قولين: أحدهما: الإجازة بشرط الأمن، فإنهم إذا قالوا ذلك في الوجه، كان في الكفين أحرى .. وإن كان هذا القول قد استضعفه الغزالي (١)، لأنه يؤدي عنده إلى أن تكون المرأة في حق الرجل كالأمرد في جواز النظر ما لم يخف.
الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ
المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ)
المحقق: إدريس الصمدي
راجعه وضبطه: فاروق حمادة
الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
عدد الصفحات: ٥٣٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.
إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir