Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 175164 / 513
وقال أحمد بن حنبل: إذا صلَّت المرأة تغطي كلَّ شيء منها، ولا ظفرها (١). • وقول ثانٍ في الزينة الظاهرة, وهو: أنها الثياب والوجه (٢)، هذا قول يروى عن سعيد بن جبير. والحسن البصري روي عنه: أنه قال: إلا ما ظهر منها: وجهها وما ظهر من ثيابها؛ فعلى هذا يجوز لها إبداء وجهها فقط. • وقول ثالث (٣) فيها، وهو: أنها الوجه والكفّان, هذا قول يروى عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وأبي هريرة. روي عن عبد الله بن عمر: أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفّان.

Footnotes

(١) ذكر ابن القيم في "التهذيب" هذه الرواية عن الإِمام أحمد فقال: وقال أحمد: "المرأة تصلي، ولا يرى منها شيء ولا ظفرها"، انظر: مختصر سنن أبي داود، ص: ٣٢٤؛ وأشار إليها ابن عبد البر في التمهيد: ٦/ ٣٦٥؛ وفي كتاب الإمام أحمد: "أحكام النساء": "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها". انظره في: ص: ٣٠، من كتابه المذكور. (٢) ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره عن سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي. انظر: ١٢/ ٢٢٨. (٣) روى ابن جرير هذا القول في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] فقال: وقال الأعمش: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: وجهها وكفيها والخاتم، ثم قال: وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي، وغيرهم نحو ذلك. اهـ. (٥/ ٨٨ - ٨٩). وذكر ابن عبد البر في التمهيد: ٦/ ٣٦٨، هذه الرواية عن ابن عمر وابن عباس ﵃ وعزا السيوطي في "الدر المنثور" رواية ابن عباس إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، أما قول أبي هريرة في الزينة الظاهرة. فقد ذكره ابن عبد البر في التمهيد: ٦/ ٣٦٨، فقال: وقد روي عن أبي هريرة في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: القُلب والفتخة، ثم أشار إلى قول عائشة بقوله: وعن عائشة مثل قول أبي هريرة .. وعزا قول أبي هريرة إلى ابن وهب، عن جرير بن حازم، قال: حدثني قيس بن سعد: أن أبا هريرة كان يقول: فذكره. والقُلب: بضم القاف، والفَتَخة: بفتح الفاء والتاء، وقد بينهما المؤلف. انظر: النهاية، لابن الأثير: ٤/ ٤٠٣؛ ومشارق الأنوار، للقاضي عياض: ٣/ ١٤٥. =

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.