مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition
p. 174163 / 513
• فهذا قول واحد في الزينة الظاهرة، ويشبه أن يكون مقولًا به لبعض الشافعية، وذلك (أن لهم قولين) (*) في جواز النظر إلى الأجنبية:
أحدهما: المنع: وهو المشهور.
والآخر: الإِجازة، ما لم يخف الفتنة.
فإذا قلنا: إن كلَّ ما يحرم النظر إليه لا يجوز إبداؤه؛ فقد يخرج لهم من هاهنا مثل قول عبد الله بن مسعود في أن المرأة لا يجوز لها إبداء وجهها.
وروي عن أبي بكر (١) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أنه قال: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها".
الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ
المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ)
المحقق: إدريس الصمدي
راجعه وضبطه: فاروق حمادة
الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
عدد الصفحات: ٥٣٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.