Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 171160 / 513
وباطل أن يكون الذي أبيح إبداؤه لهؤلاء، هو ما أبيح إبداؤه للأجانب، أعني الظاهرة فقط، بل الظاهرة وبعض الباطنة. وباطل أن يقال: أبيح لها إبداءُ الظاهرة وكل الباطنة، فإن منها ما يجوز للبعل ولا يجوز للأب، ولا يجوز لأبي البعل، وهذا موضع سنفسره بعدُ إن شاء الله تعالى. والإِجماع منعقد على أن ما تبديه للمذكورين، أكثر مما تبديه للأجانب، وعلى أن المذكورين متفاوتون فيما تبديه لهم، فإذا قد انقسمت الزينة إلى ظاهرة تُبدى لكل أحد: أجنبي أو قريب أو صهر؛ وإلى باطنة، منها ما يُبدى لجميع المذكورين، ومنها ما يُبدى لبعضهم، فلا بد أن ينظر: ما الزينة الظاهرة؟ وما الزينة الباطنة؟ (ومَن) (١) الذي تبدي لهم من الزينتين؟. أما الزينة الباطنة؛ ما تبدي منها؟ ولمن تبديه؟ فسيأتي القول فيه إن شاء الله مستوفًى، وأما الزينة الظاهرة، فهذا مكان القول فيه، فنقول: نُقل عن عبد الله بن مسعود: أنها الثياب (٢)، فعلى هذا يلزم المرأة ستر جميع جسدها، ولا تُبدي شيئًا منه. وجهًا ولا غيره. وروي عنه مفسرًا أنه قال: الزينة زينتان: ظاهرة، وباطنة، فالظاهرة: الثياب، والباطنة: الكحل والسِّوار والخواتِم؛ ففي هذا أن الوجه الذي فيه الكحل لا تبديه إلا لمن أُجيز لها إبداء الزينة الباطنة له: البعل ومَن بعده .. وروى في ذلك هو بنفسه حديثًا، أراه هو بظاهره.

Footnotes

(١) في الأصل: "وما"، والظاهر: "ومن". (٢) روى ابن جرير الطبري هذا في تفسيره عن ابن مسعود: ١٨/ ٩٢، مجلد ٨؛ وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر: ٥/ ٤١.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir