مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition
p. 169158 / 513
٧٥ - زيد العمِّي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ذكر نساء النبي ﷺ ما يدلين من الثياب، قال: "شبرًا"، قلن: فإن شبرًا قليل، تخرج منه العورة، قال: "فذراع" قُلْنَ: تبدو أقدامهن، قال:، ذراعًا لا يزدن على ذلك".
زيد العمي ضعيف. ذكر الحديث أبو بكر البزار (١). والله أعلم.
(١٨) - مسألة: أما [ما] (٢) عدا السوءتين، وما فوق الركبة إلنى السرة، أو دونه، من بطن، وظهر، وصدر، وعُنُق، وشَعَر، وكتف، وعَضُدٍ، ومِعصَم، وساق، ووجه، وكفين، وقدمين، فإنّه على قسمين: قسم منه استقرت فيه العادة بأن يستر, إلا أن يُظهر بقصد، وقسم يظهر إلا أن يُستر بقصد.
وإنما نَعني بالعادة ههنا، عادة مَن نزل عليهم (القرآن) (٣) وبلِّغوا عن النبيِّ ﷺ الشرع، (وخوطبوا) (٤) به خطاب المواجهة, ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلمَّ جرَّا, لا كعادة (السودان) (٥) وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم، أو أجسامهم دون عوراتهم.
الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ
المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ)
المحقق: إدريس الصمدي
راجعه وضبطه: فاروق حمادة
الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
عدد الصفحات: ٥٣٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.