Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 121110 / 513
إلى غير ذلك مما يكثر أن تتبع. ومعلوم أنَّ شعر المرأة كصدرها وبطنها، فشعر الرجل أحرى وأولى أن يكون كصدره، وشعور الرجال بادية، وهذا ما لا نزاع فيه؛ فلا نطيل به. فإن قيل: فكيف بما ذكر أبو القاسم (البغوي) (١) قال: ٣١ - أنا وهب بن كعب، أنا خلف، عن بيان، عن قيس، عن جرير، قال: رآْني عمر متجرِّداً، فناداني: حذار ذلك، حذار ذلك .. فأخذتُ ردائي، ثم أقبلتُ إلى القوم فقلت: ما له ناداني: حذار ذلك؟ قالوا: لَمَّا رآك متجرِّداً. قال: ما (رأيت) (٢) أحدًا من الناس صور صورة هذا إلا ما ذُكر عن يوسف. قلنا: ليس في هذا منع من إبداء، وإنما خاف أن يُلقَحَ (٣). والله أعلم. (٢) - مسألة: ومنه ما لا يجوز له إبداؤه قطعًا، لغير زوج أو أمة، وذلك سوءتاه، وهذا أيضًا ما لا خلاف فيه: والأصل قوله تعالى: ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]. فإنه يحتمل أن يكون معناه: يحفظونها من الزنى، وما لا يحلُّ، أي: يعفونها من الزنى، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٥]. وكما قال رسول الله ﷺ:

Footnotes

(١) في الأصل: "البقري"، وأظنه: "البغوي": الحافظ المسند الثقة، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المرزبان البغدادي، من أشهر مؤلفاته: "معجم الصّحابة". انظر: تذكرة الحفّاظ: ٢/ ٧٣٧. (٢) في الأصل: "ما رأى"، والظاهر ما أثبت. (٣) أي: يصاب بعين لجماله.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir