Skip to main content
← Arabic Library

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ابن الجلاب (ت 378هـ)

الفقه المالكي798 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 207 / 798
يعد صلاته. وإن نسى شيئًا من سنن طهارته، ثم ذكر قبل صلاته أتى بما نسيه، ثم صلى، وإن ذكر بعد صلاته رتبه لما يستقبل ولم يعد صلاته. وإن نسي شيئًا من مفروض طهارته، ثم ذكر ذلك بعد صلاته أتى بما نسيه ثم أعاد صلاته فيالوقت الذي بعده، كان المنسي من طهارته مسحًا أو غسلاً يسيرًا أو كثيرًا. ٢ - باب النيبة في الطهار فصل النية في الوضوء والغسل قال مالك ﵀: ولا تجزئ طهارة وضوء، ولا غسل، ولا تيمم، إلا بنية ويجوز إزالة النجاسة بغير نية، ومن توضأ أو غسل لشيئ بعينه مما لا يجزئ إلا بطهارة فلا بأس أن يفعل بذلك الطهر غيره، مثل أن يتوضأ لصلاة بعينها فجائز أن يصلي بوضوئه ذلك غيرها. وكذلك إذا توضأ لمسّ المصحف أو صلاة جنازة، وصلاة نافلة، أو لطواف بالبيت فجائز أن يصلي به مكتوبة. وإن توضأ مجددًا لوضوئه، ثم ذكر أنه كان محدثًا لم يجزه وضوؤه لأنه قصد به الفضيلة ولم يقصد به رفع الحدث عن نفسه.

Contents

Showing the first 200 of 710 headings.

Edition details

الكتاب: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - المؤلف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي (ت ٣٧٨هـ) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.