Skip to main content
← Arabic Library

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ابن الجلاب (ت 378هـ)

الفقه المالكي798 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 138124 / 798
ولا زكاة في غلة مسكن، ولا إجارة عبد حتى يحول على ذلك الحول بعد قبضه. ومن وجبت له فأجرها عند الغريم مدّة ثم قبضها استقبل الحول بها بعد قبضها. ومن قبض الأجرة عند عقدالإجارة لم تجب عليه زكاتها حتى يمضي عليه حول بعد اقتضائها، وهي كالدين عليه، إلا أن يكون عرض يساويها فيجب عليه أن يزكيها. زكاة المال الذي حال عليه السنين عند مالكه دون أن يزكيه ومن كانت له عشرون دينارًا، فأقامت عنده سنين لا يخرج زكاتها، فليس عليه إلا نصف دينار للسنة الأولى، ولا شيئ عليه لما بعد ذلك إلا إن عرض سواها فيزكيها لكل عام، إذا كان عرضه يساوي ما اجتمع عليه من زكاتها. ومن جبت علهي زكاة في مال بعد حلول الحول عليه فاشترى به سلعة قبل أن يزكيه، ثم باعها فيها، فإنه يخرج الزكاة عن المال الأولى، ثم يزكيه للعام الثاني، ويزكي ربحه معه إلا قدر الزكاة للعام الأول فإنه لا يزكيه، إلا أن يكون له مال غيره، فيزكيه كله.

Contents

Showing the first 200 of 710 headings.

Edition details

الكتاب: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - المؤلف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي (ت ٣٧٨هـ) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس — ابن الجلاب | Cognoir — Cognoir