Skip to main content
← Arabic Library

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ابن الجلاب (ت 378هـ)

الفقه المالكي798 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 412397 / 798
فصل: ما يجوز من النكاح بعد الطلاق البائن فإن طلقها بائنًا ثلاثًا أو طلاق خلع، جاز له أن يتزوج خامسة سواها، أو أختها أو خالتها أو عمتها، وإن كانت الأولى في عدتها؛ لأن حكمها حكم الأجنبيات، ولاترثه ولا يرثها، ولا يلزمه طلاقها، ولا ظهارها، ولا نفقة لها عليه وأحكام النكاح منقطعة بينه وبينها. ٢٧ - باب نكاحالعنين والمجبوب والخصي فصل في نكاح العنَّين ومن تزوج امرأة فادعت عِنَّتَهُ وأنكر ذلك، فالقول قوله مع يمينه إذا كان ثيبًا. وإن كانت بكرًا ففيها روايتان: إحداهما: أن القول قوله مع يمينه كالثيب. والرواية الأخرى: أنه ينظر إليها النساء، فغ، قلن هي بكر بحالها فالقول قولها، وإن قلن قد زالت بكارتها، فالقول قول زوجها. فإن أقر بالعنة ضرب له أجل سنة ووكن فيها من المرأة، فإ، ادعى في أضعاف السنة أنه وطئها قُبل قوله، وإن أقر بأنه لم يطأها حتى مضت السنة فرق بينه وبينها، وكانت الفرقة تطليقة بائنة. فصل: في طلاق العنين فإن نكحها بعد ذلك كانت عنده على اثنتين، ولها الخيار في النكاح الثاني

Contents

Showing the first 200 of 710 headings.

Edition details

الكتاب: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - المؤلف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي (ت ٣٧٨هـ) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.