Skip to main content
← Arabic Library

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ابن الجلاب (ت 378هـ)

الفقه المالكي798 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 410395 / 798
الدخول فلها صداق مثلها في رواية ابن القاسم. ولها المسمى في رواية ابن عبدالحكم من ثلثه دون رأس ماله. فإن صح قبل الفسخ لم يثبت النكاح عند مالك، وثبت عند ابن القاسم وعبد الملك في روايتهما جميعًا. والصداق عند مالك في ثلثه دون رأس ماله، وسواء تزوج المريض حرة أم أمة، مسلمة كانت أو كتابية، فإن نكاحه لهن كلهن باطل. ٢٥ - باب نكاح المولى عليه فصل في نكاح المولى عليه قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز نكاح المولى عليه وهو السفيه المبذر لماله إلا بإذن وليه، فإن أذن له ولهي جاز نكاحه. وإن تزوج بغير إذن وليه فالولي بالخيار، إن شاء فسخ نكاحه، وإن شاء تركه إذا كان سداد وفسخه بطلاقز فإ، نكحها المولى عليه بعد ذلك احتسب بتطليقة، وبقيت عنده اثنين. فإن فسخ الولي نكاحه بعد الدخول بهأن فلها قدر ما يستحل به فرجها، ويؤخذ الفضل عن ذلك منها. ولا تتبع السفيه بشيئ من صداقها بعد فك حجره. فصل: في زواج العبد بغير إذن سيده ولا يجوز لعبد أن يتزوج بغير إذن سيده. فإ، تزوج بغير إذن سيده فله فسخ

Contents

Showing the first 200 of 710 headings.

Edition details

الكتاب: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - المؤلف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي (ت ٣٧٨هـ) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس — ابن الجلاب | Cognoir — Cognoir