Vol. 1 · p. 264250 / 798
وإن حمل منه حيًّا ثم مرض فمات غُسَّل وصُليِ عليه إلا أن يكون قد نفذت في المعترك مقاتله.
فصل:؛ في الصلاة على شهداء غير المعترك
ولا بأس بالصلاة على سائر الشهداء غيره مثل المبطون والمطعون، والمحترق والغريق، وصاحب الهدم، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت حاملاً، ومن قتل دون ماله.