Skip to main content
← Arabic Library

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ابن الجلاب (ت 378هـ)

الفقه المالكي798 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 135121 / 798
ومن كانت معه عشرون دينارًا أو مائتا درهم ناقصة وهي تجري وتجوز يجوز الوازنة، فالزكاة فيها واجبة. وتبر الذهب والورق بمنزلة المضروب منها. فصل: زكاة فائدة الذهب والفضة ومن استفاد ذهبصا أو ورقًا، فال يزكيهاحتى يحول عليها الحول. وإن استفاد مالين في وقتين، فإ، كان الأول منهما نصابًا، زكى كل واحد منهما لحوله، ولم يضمه إلى الثاني، وإن لم يكن الأول نصابًا ضمه إلى الثاني وزكاه لحوله وربح المال المضموم إلى أصله ويزكى لحوله كان الأصل نصاباً أو دونه إذا تَمَّ نصابًا بربحه. ومن أفاد مالين كل واحد منهما دون النصاب وتجر في أحدهما فربحه فيه ما تم به النصاب فإنه ربح في الأول تمام النصاب زكى كل واحد منهما لحوله، ولم يضمه إلى غيره، وإن كان ربح الثاني، ضم الأول إليه وزكاه بحلول الحول عليه.

Contents

Showing the first 200 of 710 headings.

Edition details

الكتاب: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - المؤلف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي (ت ٣٧٨هـ) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس — ابن الجلاب | Cognoir — Cognoir