Skip to main content
← Arabic Library

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ابن الجلاب (ت 378هـ)

الفقه المالكي798 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 431416 / 798
الرضاع إذاوصل إلى الجوف والحقنة باللبن لا تحرم. وإذا أضيف دواء أو جعل في طعام فأطعمه صبي فإ، كان اللبن غالبًاو قعت به الحرمة، وإن كان الطعام أو الدواء غالبين على اللبن لم تقع به الحرمة، قاله ابن القاسم. وقال عبد الملك ومطرف: يحرم به وإن كان غير اللبن هو الغالب. فصل: فيمن يحرم من الرضاع وإذا ارتضع صبي من امرأة ميتةوقعت بذلك الحرمة، وإذا ارتضع الصبي من امرأة فلا يحل له نكاح أحد من بناتها ممن ولدته معه أو قبله أو بعد قرب أو بعد من رضاعة. وكل ابنة ارتضعت تلك المرأة قريبة كانت أو أجنبية فهي لها ابنة وهي محرمة عليه وهي أخت له ولا بأس أن ينكحخ أخوه ابنتها؛ لأنه لا حرمة بينه وبينها.

Contents

Showing the first 200 of 710 headings.

Edition details

الكتاب: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - المؤلف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي (ت ٣٧٨هـ) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.