Vol. 1 · p. 414399 / 798
فصل: نكاح المجبوب والخصيّ
وأما المجبوب والخصي فإنها إذا دخلا بالمرأة فخلوا بها، ثم طلق أحدهما فإن عليه الصداق كاملاً، طالت المدة أو قصرت بخلاف العنين.
٢٨ - باب النكاح في العِدة
فصل خطبة المعتدة ونكاحها
ولا تجوز الخطبة للمعتدة في عدتها تصريحًا، ولا بأس بالتعرض لها كقوله: إن فيك لراغب، وعليك لحريض، والنساء من شأني، وما أشبهه من القول. ولا