Skip to main content
← Arabic Library

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ابن الجلاب (ت 378هـ)

الفقه المالكي798 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 374359 / 798
فصل: في زواج العبد ولا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده فإن أذن له سيده في النكاح جاز عقده وإن تزوج بغير إذن سيده، ثم السيد علم بذلك، فله فسخ عقده إن شاء، وله ترك فسخه. وفسْخه إن فسّخه بطلاق. فصل زواج الأمة بغير إذن سيدها وإن تزوجت أمه بغير إذن سيدها فإنه على وجهين: إن باشرت العقد بنفسها لم يجز بوجه نكاحها وإن أجاز سيدها. وإن جعلت أمرها لرجل فزوجها فعلى روايتين. إحداهما: أنه كنكاح العبد إن شاء السيد فسخه، وإن شاء تركه. والرواية الاخرى: أنه باطل على كل حال، ولا يجوز بإجازة السيد له. فصل: طلاق العبد ومراجعته بنفسه دون سيده وإذا أذن السيد لعبده في النكاح، فليس له فسخ عقده بعد إذنه. وكذلك لو زوج عبده من أمته باختياره أو بغير اختياره لم يكن له فسخ نكاحه، والأمر في ذلك إلى العبد دون السيد. وإذاطلق العبد زوجته فله رجعتها، وإن كره ذلك

Contents

Showing the first 200 of 710 headings.

Edition details

الكتاب: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - المؤلف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي (ت ٣٧٨هـ) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس — ابن الجلاب | Cognoir — Cognoir