Skip to main content
← Arabic Library

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ابن الجلاب (ت 378هـ)

الفقه المالكي798 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 4330 / 798
ذلك، فتكون حائضًا من وقت تغير الدم إلى أن تمضي الحيض مرة أخرى، ثم كذلك حكمها في كل شهر، إن تغيرت الدم كانت حائضًا، وإن لم يتغير فهي مستحاضة أبدًا بعد الحيض الأول، ولا تراعي صفة الدم في ابتداء الحيض. ١٣ - باب في الحامل تحيض فصل في الحامل تحيض والحامل تحيض وحكمها في حيضتها حكم الحائل التي لا حمل بها فإذا اتصل دمها وزاد على مدة حيضتها التي كانت تحيض قبل حملها، فالقول فيها علىالاختلاف الذي بيناه في الحائل التي لا حمل بها. وقد قال محمد بن القاسم: عن مالك في الحامل تحيض ليس أول الحمل كآخره، فإذا رأت الحامل الدم بعد شهرين أو ثلاثة من حملها، تترك الصلاة، ما بين خمسة عشر يومًا إلى عشرين يومًا، وإن رأته بعدس تة أشهر من حملها أو في آخر حملها تركت الصلاة ما بين عشرين يومًا إلى ثلاثين يومًا. ١٤ - باب الاستمتاع من الحائض فصل الاستمتاع من الحائض ولا يجوز وطء الحائض في فرجها ولا فيما دون فرجها، ولا يجوز وطؤها بعد طهرها وقبل غسلها.

Contents

Showing the first 200 of 710 headings.

Edition details

الكتاب: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - المؤلف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي (ت ٣٧٨هـ) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس — ابن الجلاب | Cognoir — Cognoir