p. 7670 / 408
من طلب هذا الأمر بعد رسول الله ﷺ فعهد من رسول الله ﷺ إلينا قبلناه بقبوله [١] ، ودنا بتأويله، ولو أردنا [٢] أن نأخذه على الوجه الّذي نهانا عنه [لأخذناه] [٣] أو [٤] أعذرنا فيه، وما [٥] زدنا على أن أعفينا الناس من حقّنا حين التووا علينا، فلا يعاب أحد بترك حقّه، إنما يعاب [٣١ أ] بطلب ما ليس له [٦] . وأمّا أبو سفيان فأراد [٧] ، ولو طلبنا هذا الأمر لاستعنّا به، وكلّ صواب نافع، وردّ خطأ غير ضائر [٨] ، انتهت القضية إلى داود وسليمان فحصر عليها [٩] داود وفهّمها سليمان، فنفعت سليمان ولم تضرّ داود [١٠] ، فأما القرابة فقد [١١] نفعت المشرك وهي للمؤمن أنفع [١٢] ، قول رسول الله ﷺ لعمه أبي طالب: قل: لا إله إلّا الله