Skip to main content
← Arabic Library

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية46 pagesPagination matches the printed edition

p. 3127 / 46
وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي ﷺ فقال: "شبرا" فقلن: إذن تبدو سوقهن؟ فقال: "ذراع لا يزدن عليه" ١ وقول عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول٢ فهذا كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال: "يطهره ما بعده" ٣ وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن وهن لا يلبسنها في البيوت ولهذا قلن: إذن تبدوا سوقهن وكان المقصود تغطية الساق لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي. وقد روي: "أعروا النساء يلزمن الحجال" ٤ يعني إذا لم يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت بيتها.

Footnotes

١ حديث صحيح رواه أبو داود وغيره انظر "الحجاب" "ص ٣٦ – ٣٧" و "المشكاة" ٤٣٣٤" و "٤٣٣٥". ٢ ديوانه ص "٤٩٨" وفيه "المحصنات" مكان "الغانيات" ٣ حديث حسن رواه أبو داود وغيره وهو مخرج في "صحيح أبو داود" "٤٠٧ – ٤٠٨". ٤ ضعيف وبيانه في "الأحاديث الضعيفة" "٢٨٢٧".

Contents

Edition details

الكتاب: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨هـ) المحقق: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الطبعة السادسة، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م عدد الصفحات: ٥٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة — ابن تيمية | Cognoir — Cognoir