Skip to main content
← Arabic Library

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية46 pagesPagination matches the printed edition

p. 2521 / 46
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء١ فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة, وكذلك المرأة الحرة٢ تختمر في الصلاة كما قال النبي ﷺ: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" ٣ وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم. وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب. وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع وإن كان من الزينة الباطنة وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد وكذلك القدم

Footnotes

١ متفق عليه وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "٦٣٧" و "إرواء الغليل" "٢٧٥" ٢ قلت: تخصيص الاختمار بالحرة لا دليل عليه بل عموم الحديث الآتي ينافيه وانظر التعليق السابق. ٣ صحيح أخرجه أبو داود وغيره وهو مخرج في "إرواء الغليل" "١٩٦".

Contents

Edition details

الكتاب: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨هـ) المحقق: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الطبعة السادسة، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م عدد الصفحات: ٥٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.