Skip to main content
← Arabic Library

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية46 pagesPagination matches the printed edition

p. 1612 / 46
مثل الكحل والخاتم. وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد. وقيل: لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد قال: كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك. وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره١.

Footnotes

١ قلت: ظاهر هذا الكلام مع الذي بعده أن الآية نزلت في ستر الوجه واليدين خاصة وقد اغتر بذلك العلامة المودودي فقال في كتاب "الحجاب" "ص ٣٦٦" بعد أن ساق آية الأحزاب: نزلت خاصة في ستر الوجه! وقد ذكرت ما يمكن أن يكون مستنده في ذلك وهو مستند ضعيف أيضا في كتابي "حجاب المرأة المسلمة" وبينت فيه أن إسناده ضعيف جدا فراجعه "ص ٤١"

Contents

Edition details

الكتاب: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨هـ) المحقق: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الطبعة السادسة، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م عدد الصفحات: ٥٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.