مسائل فقهية46 pagesPagination matches the printed edition
p. 1814 / 46
فحجبها فلما١ أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن.
و"الجلباب" هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها.
وقد حكى عبيدة وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن.
وفي الصحيح: "أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين".
فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن٢ وهو ستر الوجه
الكتاب: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨هـ)
المحقق: محمد ناصر الدين الألباني
الناشر: المكتب الإسلامي
الطبعة: الطبعة السادسة، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م
عدد الصفحات: ٥٠
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.
حجاب المرأة ولباسها في الصلاة — ابن تيمية | Cognoir — Cognoir