Skip to main content
← Arabic Library

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ)

كتب السنة1,522 pagesPagination matches the printed edition

p. 2474 / 1,522
٧٢ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ? فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١) ⦗٢٥⦘ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

Footnotes

(١) - حسن. رواه أبو داود (١٨٢ و ١٨٣)، والنسائي (١٠١)، والترمذي (٨٥)، وابن ماجه (٤٨٣)، وأحمد (٤٣)، وابن حبان (٢٠٧ موارد) ولكن ينبغي معرفة أن هذا الحديث منسوخ، إذ قال ابن حزم في «المحلي» (١٣٩) ولنعم ما قال: «هذا الخبر -خبر طلق- صحيح إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله ﷺ بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ، والأخذ بما تيقن أنه منسوخ. وثانيها: أن كلامه ﵇: «هل هو إلا بضعة منك؟» دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل ﵇ هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا، وأنه كسائر الأعضاء».

Contents

Showing the first 200 of 1,068 headings.

Edition details

الكتاب: بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري الناشر: دار الفلق - الرياض الطبعة: السابعة، ١٤٢٤ هـ عدد الصفحات: ٤٧٠ أعده للشاملة: واسم كان الإندونيسي [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري — ابن حجر العسقلاني | Cognoir — Cognoir