Vol. 1 · p. 282278 / 5,594
تقدمت أمامه فقال كوني من ورائي فإذا اختلف الطريق فأخذ في لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق
قال ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة: صاحب يوسف حين قال لامرأته أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين … وأبو بكر حين استخلف عمر بن الخطاب (قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين) [القصص: ٢٧] استدل بهذا جماعة من أصحاب أبي حنيفة ﵀ على صحة ما إذا باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك أنه يصح لقوله إحدى ابنتي هاتين … وفي هذا نظر لأن هذه مراوضة لا معاقدة والله أعلم.
واستدل أصحاب أحمد على صحة الايجار بالطعمة والكسوة كما جرت به العادة واستأنسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه مترجما [عليه] في كتابه " باب استئجار الأجير على طعام بطنه " حدثنا محمد بن المصفي الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح قال: سمعت عتبة بن الدر يقول: كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ طس حتى إذا بلغ قصة موسى قال: " إن موسى ﵇ آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه " وهذا من هذا الوجه لا يصح لان مسلمة بن علي الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف عند الأئمة لا يحتج بتفرده ولكن قد روى من وجه آخر فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر، حدثني أبن لهيعة (ح) وحدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي، قال سمعت عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول الله ﷺ يحدث أن رسول الله قال: " إن موسى ﵇ آجر نفسه لعفة