Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 590674 / 685
في كتاب الله) على ما فُرِضَ لهم ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث وأن الزوج يكون أكثرَ ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثاً وأنك لو كنت إنما تُوَرِّث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن وكان ذوو الأرحام يرثون معاً ويكونون أحقَّ من الزوج الذي لا رحم له ١٧٧٢ - ولو كانت الآية كما وصفتَ كنتَ قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك أخته ومَوَاليَه فتُعطيَ أخته النصف ومواليه النصف وليسوا بذَوِي أرحام ولا مفروضًٍ لهم في كتاب الله فرض منصوص

Footnotes

«فرض» ضبطت أيضا في الأصل بضم الفاء. وفي س و ج «على ما فرض الله لهم». وفي ابن جماعة و ب «فيما فرض الله لهم». وكله مخالف للأصل. في ج «فإنك» وهو خطأ وهو مخالف للأصل. في ب «الابنة» وهو مخالف للأصل. في ابن جماعة «ويكون» وهو خطأ ومخالف للأصل. في سائر النسخ زيادة «به» وليست في الأصل، ولكنها مزادة فيه بين السطور. «يترك» يعني المورث. وقد نقط أولها في الأصل بالتحتية، ولم ينقط في ابن جماعة وفي ب «ينزل» وهو خطأ غريب!! هنا في ب و س زيادة «وهي إليه أقرب» وليست في الأصل ولا ابن جماعة، وقد زادها بعضهم بحاشية الأصل. في ب «الأرحام وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم فيه فوق السطر لاما وألفا. وانظر أيضا الأم (ج ٤ ص ١٠ - ١١).

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir