Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 553638 / 685
إذا سقط ميتا ولو سقط حياً فمات جَعَلوا في الرجل مائة من الإبل وفي المرأة خمسين ١٦٤٣ - فلم يجز أن يقاس على الجنين سئ من قِبَل أن الجنايات على من عُرِفَت جنايته مُوَقَّتاتٌ معروفات مفروقٌ فيها بين الذكر والأنثى وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حياً ثم مات كانت فيه دية كاملة إذا كان ذكراً فمائةٌ من الإبل وإن كانت أنثى فخمسون من الإبل وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلاً لو قَطَعَ الموتى لم يكن في واحد منهم دِيَة ولا أرْش والجنينُ لا يعدو أن يكون حياً أو ميتاً ١٦٤٤ - فلما حكم فيه رسول الله بحكم فارق حكم النفوس الاحياء وكان مغيَّبَ الأمر كان الحكمُ بما حَكَمَ به على الناس اتباعا لأمر رسول اله

Footnotes

هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي». في ابن جماعة و س و ج «وإن كان أنثى» وهو مخالف للأصل. في ابن جماعة و ب «لا يختلفون في أن الرجل» وهو مخالف للأصل. هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي». كلمة «فيه» لم تذكر في ب، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة. كلمة «النفوس» لم تذكر في ب و س، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة، وقد ضرب عليها بعضهم في الأصل، ثم كتب فوقها هو أو غيره «صح» لاثبات صحتها. في ج «فيما» بدل «بما» وهو خطأ ومخالف للأصل.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir