Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 187278 / 685
وقال : (والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة ) وقال (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ) ٥١٨ - فقال بعضُ أهل العلم هي الزكاةُ المفْروضة ٥١٩ - قال الله : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكنا لهم والله سميع عليم ) ٥٢٠ - فكان مَخْرَجُ الآية عاماً على الأمْوال وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض فدلتْ السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض ٥٢١ - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ رسول الله

Footnotes

في ج «وقال الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل. سورة النساء (١٦٢). في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: الماعون». سورة الماعون (٤ - ٧). هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك وغيرهم. انظر الدر المنثور (٤٠١: ٦). في س «وقال الله» وفي ج «قال الشافعي وقال الله». وهما مخالفان للأصل. في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». سورة التوبة (١٠٣). هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي». هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية، وهو صواب، لأن الضمير يرجع للآية، ونقطت في ج بالياء التحتية، وهو مخالف للأصل، وان كان صحيحا في المعنى. في ب و ج «المال» وهو مخالف للأصل. في ج «وأخذ» وهو مخالف للأصل وخطأ.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.