Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 160251 / 685
وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " يعني يُصيبك زوج غيره والإصابة النكاح ٤٤٥ - فإن قال قائل فاذْكر الخبَرَ عَنْ رسولِ الله بما ذكرْتَ ٤٤٦ - قيل أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة " أنَّ امْرَأةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ إنَّ رِفَاعَةَ

Footnotes

«العسيلة» بالتصغير. قال في النهاية: «شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، وانما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، وقيل: على اعطائها معنى النطفة، وقيل العسل في الأصل يذكر ويؤنث، فمن صغره مؤنثا قال: عسيلة، كقويسة وشميسة، وانما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل». وقال الشريف الرضي في المجازات النبوية (ص ٢٨٢ - ٢٨٣): هذه استعارة كأنه ﵊ كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل، وكأن مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها، فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذوق منها، وجاء ﵊ باسم العسلة مصغرا: لسر لطيف في هذا المعنى، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل المرأة به للزوج الأول، فجعل ذلك بمنزلة الذواق من العسلة من غير استكثار منها، ولا معاودة لأكلها، فأوقع التصغير على الاسم، وهو في الحقيقة للفعل». جواب «لما» في قوله «فلما قال رسول الله لامرأة» -: محذوف، للعلم به وقيام الدليل من سياق الكلام عليه، كأنه يريد: فلما قال ذلك رسول الله تبين أن المراد بالنكاح في الآية إصابة الزوج إياها بعد الزواج. في ج «قيل له» وكلمة «له» ليست في الأصل. في ج «سفيان بن عيينة» وهو هو، لكن كلمة «بن عيينة» ليست في الأصل. في ب «عن الزهري» والزهري هو ابن شهاب، ولكن النص الذي هنا هو الذي في الأصل. في ج «عن عروة بن الزبير» وزيادة «بن الزبير» خلاف الأصل. في ج زيادة «زوج النبي ﷺ» وليست في الأصل. في ج زيادة «القرظي» وليست في الأصل.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.