Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 600684 / 685
يكون التيمم طهارةً في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارةً إذا وُجد الماء إنما يكون طهارةً في الإعواز ١٨١٨ - وكذلك يكون ما بعد السنة حجةً إذا أَعوَزَ من السنة ١٨١٩ - وقد وصفتُ الحجة في القياس وغيره قبل هذا ١٨٢٠ - قال أفتجد شيئا شبهه ١٨٢١ - قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أنَّ ما ادُّعي عليه كما ادُّعي أو إقرارِه فإن لم أعلم ولم يُقِرَّ قضيتُ عليه بشاهدين وقد يغلِطان ويهِمَان وعلمي وإقرارُه أقوى عليه من شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمينِ صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين لأنه قد ينكُل خوفَ الشهرة واستصغارَ ما يحلف عليه ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا

Footnotes

في س و ج «فكذلك» وهو مخالف للأصل وابن جماعة. انظر ما مضى في بابي (القياس) و (الاجتهاد) ص (٤٧٦ - ٥٠٣). في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال» وهو زيادة عما في الأصل. في ب «يشبهه» وقد ألصق بعضهم في الأصل الياء في أول الكلمة من غير نقط. وفي ابن جماعة و س و ج «تشبهه به». في ب «أو باقراره» والباء ليست في الأصل ولا غيره. في ب «وإن لم» وهو مخالف للأصل. في ب و س «وقد يكون»، وحرف «قد» ليس في الأصل ولا ابن جماعة. في النسخ المطبوعة «وفاجرا»، والواو ليست في الأصل ولا ابن جماعة.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir