Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 585669 / 685
إنما هي يمين ثم جاءت عليها مُدة جعلتها طلاقاً أيجوز لأحد يعقل من حيث يقولُ أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم ١٧٤٨ - قال فهو يدخل عليك مثلُ هذا ١٧٤٩ - قلت وأين ١٧٥٠ - قال أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وُقف فإن فاء وإلا جُبر على أن يُطلِّق ١٧٥١ - قلت ليس من قِبَل أن الإيلى طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتاً مَنَعَ بها الزوجَ من الضِّرار وحكم عليه إذا كانت أن جَعَل عليه إما أن يفئ وإما أن يُطَلق وهذا حكم حادث بمُضِي أربعة الأشهر غيرُ الإيلى ولكنه مؤتَنَف ُيجبر صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء فيئةٌٍ أو طلاق فإن امتنع

Footnotes

في س «إنما هو» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ. في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال» وهو زيادة عما في الأصل وسائر النسخ. في ب «وأين هو» وكلمة «هو» لم تذكر في الأصل ولا غيره. في سائر النسخ «يجعل». والذي في الأصل «جعل» ثم عبث به بعضهم فألصق ياء في الجيم، وهي ظاهرة الاصطناع. في سائر النسخ «الأربعة» وهو مخالف للأصل، وقد ألصق بعضهم ألفا ولاما في أول الكلمة. «مؤتنف» أي جديد مستأنف. وفي ب و س «مؤقت» وفي ج «موقوت» وكله مخالف للأصل وابن جماعة. في س و ج «يخير» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة. «فيئة» ضبطت هنا في الأصل بفتحة فوق الفاء وكسرة تحتها.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir