Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 527612 / 685
١٥٢٨ - قلت لا يجوز أن يشتري ولا شئ من المأكول والمشروب بشئ من غير صنفه إلى أجل ١٥٢٩ - حكمُ المأكول المكيل حكم المأكول الموزون ١٥٣٠ - قال فما تقول في الدنانير والدراهم ١٥٣١ - قلت محرمات في أنفسها لا يقاس شئ من المأكول عليها لأنه ليس في معناها والمأكولُ المكيلُ محرَّم في نفسه ويقاس به في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه ١٥٣٢ - فإن قال فافرُق بين الدنانير والدراهم ١٥٣٣ - قلت لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في إجازة أن يُشترى بالدنانير والدراهم الطعامُ المكيلُ والموزون إلى أجل وذلك لا يحل في الدنانير والدراهم وإني لم أعلم منهم مخالفاً في أني لو علمتُ مَعدِناً فأدّيت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهرِي كان علي في كل سنة أداء زكاتها ولو حصدت

Footnotes

هذه الفقرة كلها مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وأثبتناها احتياطا، لوضوح الإجابة فيها، وإلا فالفقرة التالية لها تصلح وحدها جوابا عن السؤال. في سائر النسخ «فان قال» والزيادة ليست في الأصل. هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي». في س و ج «لا أعلم» وهو مخالف للأصل. في ب «لا يجوز» وهو مخالف للأصل. عبث في الأصل عابث، فضرب على الكلمة وكتب فوقها «عملت» وهذا سخف غريب!. في س و ج «دهرا» وهو مخالف للأصل، وقد تصرف في الكلمة بعض قارئيه فضرب على الياء وكتب بجوار الراء ألفا عليها فتحتان، وهو تصرف غير سديد.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir