Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 526611 / 685
١٥٢٤ - قيل إن شاء الله فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه لو كان قياساً عليه كان حكمُه حكمَه فلم يحل أن يباع إلا يداً بيد كما لا تحل الدنانير بالدراهم إلا يداً بيد ١٥٢٥ - فإن قال : أفتجدك حين قسته على الكيل حكمتَ له حكمه ١٥٢٦ - قلت نعم لا أفرّق بينه في شئ بحال ١٥٢٧ - قال أفلا يجوز أن تشتري مُدّ حِنطة نقداً بثلاثة أرطال زيت إلى أجل.

Footnotes

في سائر النسخ زيادة «له» وليست في الأصل. في س و ج «لو كان» والواو ليست في الأصل، وكانت في نسخة ابن جماعة وكشطت، وموضع الكشط ظاهر. «يباع» واضحة في الأصل، ثم عبث بها عابث لتقرأ «يتبايع». واضطربت النسخ، ففي ابن جماعة و ب «يتبايع» وفي س و ج «يبتاع أبدا» وكله مخالف للأصل، وكلمة «أبدا» ليست فيه، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة. في س و ج زيادة «له» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وزيادتها خطأ. في س و ج زيادة «قائل» وليست في الأصل، وهي في ابن جماعة ملغاة بالحمرة. في سائر النسخ «فان قال» وكلمة «فان» مزادة في الأصل فوق السطر. في ابن جماعة و ب و ج «فلا يجوز» بحذف همزة الاستفهام، وهي ثابتة في الأصل. في ابن جماعة «شترا» بدون نقط أولها وبالألف في آخرها، كأنه بناء للمجهول. وما هنا هو الذي في الأصل. في سائر النسخ «بمد حنطة نقدا ثلاثة» وما هنا هو الذي في الأصل، وإن عبث فيه بعض قارئيه. في س «زيتا» وهو مخالف للأصل.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir