Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 518603 / 685
١٥٠١ - فكان الولد من الوالد فجُبر على صلاحه في الحال التي لا يُغني الولد فيها نفسه فقلت إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسبٍ ولا مالٍ فعلى ولده صلاحُه في نفقته وكسوته قياساً على الولد ١٥٠٢ - وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيِّع شيئاً هو منه كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده غذ كان أولد منه وكذلك الوالدون وإن بَعُدُوا والولدُ وإن سَفَلُوا في هذا المعنى والله أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غيرِ محترِف وله النفقة على الغني المحترف ١٥٠٣ - وقضى رسول الله في عبدٍ دُلِّس للمبتاع فيه بعيب

Footnotes

هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي». في ابن جماعة «فكأن الولد» بهمزة فوق الألف وشدة فوق النون، وهو خطأ. في ابن جماعة «مجبر» وفي ج «يجبر» وكلاهما خطأ ومخالف للأصل. وفي النسخ المطبوعة «إصلاحه» بالألف في أول الكلمة، وليست في الأصل، واستعمال «الصلاح» في معنى «الإصلاح» جائز كثير. في سائر النسخ «فقلنا» وهو مخالف للأصل. في ب «اصلاحه» وهو مخالف للأصل. في سائر النسخ «للولد» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم فيه ألفا فوق الواو، ويظهر أنه زعمه تصحيحا، ولكن المعنى صحيح على الأصل، لأنه يريد: أن الولد إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه، فكذلك لا يجوز له أن يضيع والده الذي هو أصله. في ابن جماعة و ج «إذا» وهو خطأ ومخالف للأصل، فان هذا تعليل لا شرط.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir