Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 515600 / 685
بقول غير الحق أولى أن يحُرَّم ثم كيف ما زِيد في ذلك كان أحرَم ١٤٨٩ - قال الله (فمَن يعملْ مثقالَ ذَرَّةٍ خيراً يَرَهُ ومَن يعملْ مثقالَ ذرَّة شراً يَرَهُ ) ١٤٩٠ - فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمَدَ وما هو أكثر من مثقال ذرةٍ من الشر أعظمَ في المأثم ١٤٩١ - وأباح لنا دماءَ أهل الكفر المقاتِلين غيرِ المعاهَدين وأموالهَم ولم يحَظُرْ علينا منها شيئاً أذكرُهُ فكان ما نِلْنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلِّها أولى أن يكون مباحا ١٤٩٢ - وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى

Footnotes

في س و ج «بقوله» وهو خطأ ومخالف للأصل ونسخة ابن جماعة. هكذا رسمت في الأصل وابن جماعة. في سائر النسخ «وقال الله» والواو ليست في الأصل. في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». سورة الزلزلة (٧ و ٨). في ب في الموضعين «أكبر» وهو مخالف للأصل وابن جماعة. في ب «في المأثم أعظم» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف لهما أيضا. في ب «وأباح أموالهم» والزيادة ليست فيهما. في النسخ المطبوعة «ولم يحظر» والواو ليست في الأصل، وزيدت في نسخة ابن جماعة تحت السطر. هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir