Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 476561 / 685
بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله القياس ١٣٢١ - قال فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ أفالقياس نصُّ خبٍر لازمٍ ١٣٢٢ - قلت لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نصَّ كتاب " هذا حكم الله " وفي كل ما كان

Footnotes

في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل. في ب «كتاب الله»: والذي في الأصل ما أثبتنا. هذا العنوان أنا الذي زدته، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه: «باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب، ومن له أن يقيس». هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي». في النسخ المطبوعة «فقال» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم في نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر. في س «فقال» وهو خطأ. هذا استفهام واضح، ومعناه بين، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته! ففي نسخة ابن جماعة و ب و ج «وإنما القياس»، وفي س «إذ القياس»! في ابن جماعة و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل. في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة. في النسخ المطبوعة زيادة «في كتابه» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.