Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 386474 / 685
١٠٦٤ - قال شاهِدًا وامْرأتَيْنِ ١٠٦٥ - قلت فكَمْ تقبل في عُيوب النِّساء ١٠٦٦ - قال امْرَأةً ١٠٦٧ - قلت ولَوْ لم يُتِمُّوا شاهِدَيْن وشاهِدًا وامْرأتين لم تَجْلِدْهُم كما جَلَدْتَ شُهودَ الزِّنا ١٠٦٨ - قال نعم ١٠٦٩ - قلت أفَتَراها مُجْتَمِعَةً ١٠٧٠ - قال نعم في أنْ أقْبَلَهَا مُتَفَرِّقَةً في عَدَدِهَا وفي أنْ لَا يُجْلَدَ إلاَّ شاهِدُ الزِّنا ١٠٧١ - قلت له فلَوْ قلْتُ لك هذا في خَبَرِ الواحِدِ وهو مُجَامِعٌ للشَّهادة في أنْ أقْبَلَه ومُفَارِقٌ لها في عَدَدِهِ هلْ كانتْ لك حجَّةٌ إلاَّ كَهِيَ عَلَيْكَ

Footnotes

كلمة «شهود» غير واضحة في الأصل، ويغلب على ظني أنها تقرأ «كما جلدت منهم في الزنا» ولكني لم أجزم بذلك، ولذلك أثبتها كما في سائر النسخ. في نسخة ابن جماعة «قلت له» وفي ب «فقلت له» وكذلك في س و ج مع زيادة «قال الشافعي»، وكل ذلك خلاف الأصل. بحاشية ب «هو منصوب بمحذوف مستفاد من المقام، أي: وأراها متفرقة ألخ». وهذا هو الوجه. «يجلد» منقوطة الياء التحتية في الأصل. وفي س «نجلد» وفي ج «تجلد». في نسخة ابن جماعة «شهود» بدل «شاهد» وهو مخالف للأصل. في ب «فقلت» وفي ابن جماعة و س و ج «فقلت له» وما هنا هو الأصل. في س «ومجامع» وهو خطأ، وفي سائر النسخ «هو مجامع» بحذف الواو، وهي ثابتة في الأصل.

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir